المادة (1): التسمية
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة لسنة 2025)، صادرة سنداً لأحكام الفقرة (ي) من المادة (24)، والفقرة (ب) من المادة (109) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ 2025/4/10
المادة (2) : التعريفات
- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك.
- لغايات هذه التعليمات يقصد بالعميل؛ كل شخص تعرض له الشركة أو تقدم له منتجاتها أو خدماتها.
المادة (3): التزام شركة التأمين تجاه عملائها
تلتزم شركة التأمين في تعاملها مع عملائها بالشفافية والعدالة، سواء تم هذا التعامل مع شركة التأمين بشكل مباشر أو من خلال أي من مقدمي الخدمات التأمينية الذين تعاقدت معهم الشركة لهذه الغاية، ويبدأ هذا الالتزام منذ مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين ويستمر حتى انتهاء العقد وتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه وأي خدمات تأمينية أخرى ذات علاقة بعقد التأمين وعلى أن يتم مراعاة ما يلي:
- متطلبات واحتياجات العميل عند تطوير منتجات التأمين وتسويقها وبيعها، واتخاذ الإجراءات الكافية للحد من أي مخاطر تتعلق ببيع منتجات أو خدمات تأمينية لا تتناسب مع احتياجات العملاء.
- تزويد العميل بمعلومات دقيقة وواضحة وكافية عن عقد التأمين والتغطية التأمينية المشمولة بمقتضاه.
- تقديم النصح والمشورة المناسبة للعميل وبما يسهم في تمكينه من فهم المنتجات والخدمات التأمينية والتغطيات التي توفرها.
- الحصول على البيانات اللازمة لتقديم الخدمة فقط وتوضيح مبرر الحصول عليها إن أمكن، واستخدام تلك البيانات بصورة قانونية وبما ينسجم مع التشريعات النافذة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية البيانات والحفاظ على سريتها.
- ان تكون كافة المراسلات بين الشركة وعملائها موثقة أصولياً.
المادة (4) :السياسات
يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين باعتماد السياسات التالية بحد أدنى، على أن يتم مراجعتها سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة ومتابعة الالتزام بتطبيق ما ورد فيها:
- سياسة تسوية المطالبات.
- سياسة حماية البيانات والحفاظ على سرية المعلومات بما يتناسب مع التشريعات النافذة.
- سياسة معالجة شكاوى العملاء والإجراءات اللازمة للتعامل معها.
المادة (5) : استمرارية عرض التأمين
تلتزم شركة التأمين بالاستمرار في توفير عرض التأمين المقدم منها للعميل للفترة المحددة ضمنه وفي حال عدم تحديد الفترة عليها الالتزام بالعرض لمدة (15) يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (6) : طلب التأمين
- تلتزم شركة التأمين عند إعداد نموذج طلب التأمين بكل مما يلي:
- صياغة الأسئلة والمعلومات الواردة في نموذج طلب التأمين بلغة واضحة ومفهومة ومنح العميل الوقت الكافي للاطلاع عليه والإجابة بوضوح على جميع الاستفسارات الواردة فيه.
- بيان أهمية تقديم المعلومات المتعلقة بمحل التأمين أو نوع التأمين أو فرع التأمين المطلوب الواردة في نموذج طلب التأمين لغايات إصدار عقد التأمين، وتنبيه العميل إلى ضرورة الإفصاح بصورة صحيحة وكافية عن تلك المعلومات والمعلومات الأساسية الأخرى، وبيان الآثار القانونية المترتبة على عدم التصريح بها أو التصريح بمعلومات لا تعكس واقع الحال.
- أن يكون متضمناً كافة البيانات اللازمة لتقييم الخطر.
- الإفصاح عن أي خدمات أخرى تقدمها شركة التأمين بشكل منفصل عن خدمات التأمين وتكلفة تقديمها.
- تضمين نموذج طلب التأمين عبارة تتضمن نصح العميل بضرورة الاحتفاظ بالوثائق والمراسلات بينه وبين شركة التأمين.
- تلتزم شركة التأمين بعد استلام طلب التأمين بما يلي:
- التحق من استكمال تعبئة الطلب الذي قدمه لعميل لإبرام عقد التأمين وان يكون موقعا من العميل مباشرة او من يمثله.
- الحصول على تأكيد العميل على المعلومات ,والبيانات المقدمة من قبله واي بيانات اضافية اخرى خلال (10) ايام من تاريخ الحصول عليها او العلم بها في حال موافقة الشركة على استلام الطلب المقدم على نماذج اخرى غير تلك التي تعتمدها.
- توعية العميل بأساليب وطرق منع حدوث الخطر المؤمن منه او التقليل من اثار الخطر حال حدوثه.
- عدم رفض طلب التأمين او طلب تجديد عقد التأمين دون سبب مبرر.
- الالتزام بالاسس الفنية السليمة عند تسعير الخطر المؤمن منه وعدم المغالاة او التخفيض بشكل يؤثر سلبا على الشركة نفسها او على شركات التأمين الاخرى.
- عدم التمييز بين عملاء شركة التأمين او او شروطه او مزايا التغطية التأمينية ما لم يكن ذلك مبررا؛ وبما في ذلك الاسباب المبنية على اسس فنية او اكتوترية.
- تزويد العميل بنسخة عن طلب التأمين فور الانتهاء من تعبئته.
المادة (7) : تقييم ملاءة العميل
تلتزم شركة التأمين باعتماد إجراءات داخلية لتقييم ملاءة العميل قبل بيع منتجات التأمين الادخارية والتأمينات المرتبطة استثمارياً وعلى أن تتضمن بحد أدنى كل مما يلي:
- وضع آلية لتقييم العميل من حيث الملاءة ومنتج التأمين الملائم له.
- وضع آلية واضحة للتعامل مع العملاء الذين لا تتناسب ملاءتهم المالية مع المنتج التأميني.
- الإشراف الفعال والمستمر على وكلاء التأمين وموظفي المبيعات لتمكينهم من تحليل احتياجات العميل ومستوى المخاطر المقبول.
- حفظ السجلات لتسهيل عملية مراجعة مدى الامتثال للإجراءات المعتمدة من الشركة.
المادة (8) : عقد التأمين
- تلتزم شركة التأمين عند تنظيم عقد التأمين بكل مما يلي:
- استخدام لغة بسيطة وواضحة والالتزام بدقة عرض البيانات الموجودة في العقد لتمكين العميل من فهم شروطه وأحكامه.
- عدم تضمين عقد التأمين ما يفيد أن لها الحق في تعديل أي من بنود العقد بإرادتها المنفردة ودون موافقة العميل.
- تضمين عقد التأمين مبلغ التأمين وقيمة قسط التأمين والعمولات أو الأتعاب المرتبطة بالخدمة سواء كانت على نفقة العميل أو شركة التأمين وأي رسوم ومبالغ أخرى والنص على مبلغ التحمل (الإعفاء) في جدول عقد التأمين أو في مكان ظاهر على الصفحة الأولى من العقد.
- إبراز الاستثناءات والشروط التي تؤثر بشكل جوهري على حق العميل في مبلغ التأمين أو التعويض و/أو التي تؤدي إلى بطلان عقد التأمين بخط كبير ومميز وعلى ان يقوم العميل بالتوقيع بمحاذاتها بما يفيد قراءتها والموافقة على ما جاء فيها.
- تثبيت المعلومات التالية في عقود التأمين على الحياة:
- شرط الالغاء.
- الافصاح عن العائد ان كان مضمونا ام غير مضمون.
- طريقة تخصيص القسط
- تضمين العقد حقوق وواجبات طرفية والاثر المترتب عل الاخلال بالالتزامات التعاقدية، اضافة الى حالات السماح بالغاء العقد وموعد وتاريخ دفع المستحقات في حال الالغاء.
- في حال اجراء اي تعديل على عقد التأمين فانه يتم ضمن ملاحق تعدها شركة التأمين وذلك بعد موافقة المؤمن له على هذا التعديل.
- تلتزم شركة التأمين بتزويد العميل بنسخة عن عقد التأمين وملاحقه فور ابرام العقد، مع الاحتفاظ بنسخة موقعة من الطرفين لديها او من يمثلها قانونا.
- يستمر العمل بمذكرة التغطية قبل اصدار عقد التأمين لحين انتهاء المدة المحددة فيها او لحين اصدار عقد التأمين ايهما اسبق.
المادة (9): تجديد عقد التأمين
تلتزم شركة التأمين عند تجديد عقد التأمين بكل مما يلي:
- ارسال اشعار تجديد الى العميل وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.
- التحقق من احتواء اشعارات تجديد عقود التأمين على تنبيه للعميل بضرروة الإفصاح عن أي معلومات ضرورية او اي تغيير جوهري من شأنه التأثير على قرار شركة التأمين في الاستمرار بقبول الخطر او الاسعار او الشروط التي قبلتها ابتداء، سواء أكان التغيير بعد بدء سريان عقد التأمين او بعدا اخر تجديد له.
- تجديد العقد وفقا للشروط والاقساط المحددة باشعار التجديد، ما لم تستجد اية بيانات اضافية لشركة التأمين قبل قبول عرض التجديد من شأنها التأثير على اي من الشروط او الاقساط المتفق عليها مع العميل.
المادة(10): الغاء عقد التأمين
- تلتزم شركة التأمين في حال الغاء عقد التأمين باشعار العميل بذلك قبل (30) يوما على الأقل من تاريخ الإلغاء ما لم يتم الاتفاق عكس ذلك.
- مع مراعاة ما ورد في احكام التعليمات الخاصة بوثائق دفعات الحياة النافذة، لشركة التأمين في حال الغاء عقد الأمين خصم ما يلي من المبلغ الذي يسترده العميل:
- نفقات الفحص الطبي حال اجراؤه للعميل لغايات ابرام عقد التأمين.
- اي رسوم او طوابع او اي مبالغ تكبدتها الشركة حتى تاريخ الالغاء.
- التغيرات في سعر الوحدة الاستثمارية عند احتساب المبلغ الذي يسترده العميل وذلك لعقود التأمين على الحياة المرتبطة استثماريا.
- تلتزم شركة التأمين في حال انقضاء عقد التأمين لأي سبب من الاسباب بما يلي:
- اعادة اي اقساط او نفقات مستحقة للمؤمن له او المستفيد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الانقضاء.
- توفير جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للمؤمن له او المستفيد حال طلبه ذلك.
المادة(11): تقديم المطالبات وتسويتها
- تلتزم شركة التأمين بكل مما يلي:
- استخدام لغة واضحة وبسيطة في نموذج تقديم المطالبة الذي تعتمده وان تحدد بوضوح المعلومات المطلوب ادراجها من قبل مقدم المطالبة.
- اعتماد نماذج خاصة لتحديد كافة الأوراق والوثائق اللازمة لتسوية المطالبات حسب نوع التأمين على ان توفر مجانا وان يوضح فبها كافة الاجراءات والوسائل المتاحة لذلك بما فيها امكانية تعيين مسوي خسائر.
- ارشاد مقدم المطالبة الى تعبئة نموذج المطالبة وضرورة حصوله على ما يفيد مراجعته للشركة وتقديم مطالبة.
- التحقق من تمتع الموظفيين المسؤوليين عن تسوية المطالبات بالخبرة والتأهيل الملائمبن واستمرار تدريبهم حسب الحاجة.
- تلتزم شركة التأمين عند تسوية المطالبات بما يلي:
- الاستجابة السريعة عند استلام المطالبة والتأكد من اكتمال الوثائق والمستندات والمعلومات اللازمة واعلام مقدم المطالبة في حال وجود نواقص لاستكمالها .
- اعلام مقدم المطالبة برفض المطالبة او قبولها وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة مع التزامها بتوضيح اسباب الرفض خطيا.
- في حال قبول المطالبة والاتفاق على مبلغها؛ تلتزم شركة التأمين بتزويد مقدم المطالبة بما يوضح قيمة التعويض واسس احتسابه والتاريخ المتوقع لاستلامه.
- اعلام مقدم المطالبة بالمستجدات المتعلقة بمطالبته بناء على طلبه.
- عدم توقيع العميل على ما يفيد ابراء ذمة الشركة الا عند تسديد مبلغ التعويض المتفق عليه.
- على شركة التأمين تحمل المسؤولية الكاملة عن التغطيات الواردة في عقد التأمين وتسديد الالتزامات المترتبة عليها وبصرف النظر عن مدى تغطيتها ضمن ترتيبات اعادة التأمين او اتراف معيد التأمين بها او تأخر معيد لاتأمين عن عن سداد حصته.
- على شركة التأمين عدم اقتطاع اي مبلغ من قيمة التعويض المستحق دون سند قانوني.
- على شركة التأمين الالتزام بتنفيذ الاجكام القضائية القطعية المتعلقة بعقد التأمين خلال (7) ايام عمل من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية.
المادة(12): معالجة الشكاوى
تلتزم شركة التأمين بما يلي:
- تلقي الشكاوى من العملاء ومعالجتها، وعلى ان تراعي ما يلي:
- التحقق من فاعلية سياسة معالجة شكاوى العملاء في تمكين الشركة من ممارسة أعمالها بسلوك مهني مسؤول لتحقيق افضل مصلحة للعملاء في كافة رمراحل تعاملهم مع شركة التأمين والاحتفاظ باجراءات عمل داخلية مكتوبة لتطبيقها.
- اتخاذ الاليات المناسبة لتلقي الشكاوى من خلال المركز الرئيسي وجميع فروعها ونقاط البيع الخصة بها، الى جانب الشكاوى الواردة من البنك المركزي.
- عدم رفض اي محددات او شروط من شأنها اعاقة حق العميل في تقديم الشكوى وعدم اخضاعها لأي عمولات او رسوم.
- اعلام العملاء عن حقهم في تقديم شكوى وذلك من خلال ما يلي:
- توفير الكتيبات والمنشورات في مركز شركة التأمين الرئيسي وفروعها، او من خلال الموقع الالكتروني للشركة، بالاضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي ان وجد.
- اعلام العملاء الذين لايجيدون القراءة والكتابة عن حقهم في تقديم الشكاوى.
- توفير الوسائل والادوات اللازمة لتمكين العملاء من التقد بالشكاوى، ومنها الوسائل التالية:
- البريد العادي.
- البريد الالكتروني والقنوات الالكترونية الخاصة بشركة التأمين.
- خط هاتف مجاني-ان وجد- على ان تكون المكالمات مسجلة مع ضرورة تنويه العميل بذلك.
- الحضور الشخصي.
- صناديق الشكاوى الموجودة في المركز الرئيسي وفي جميع فروع شركات التأمين.
- الفاكس.
- اعتماد نظام او سجل الكتروني لتسجيل جميع الشكاوى الواردة اليها، وعلى ان تراعى ما يلي:
- تسجيل الشكاوى بصورة تضمن اعطاء رقم مرجعي لكل شكوى وبحيث يستعمل هذا الرقم في جميع المراسلات التي تتم ما بين شركة التأمين والمشتكي، وكذلك في اي مراسلات مع البنك المركزي بخصوص الشكوى.
- الاحتفاظ بالشكوى في سجل مخصص، مع تزويد العميل بتأكيد استلام الشكوى على ان يتضمن هذا التأكيد على المعلومات التالية :
- الرقم المرجعي للشكوى .
- الاسم الكامل للمشتكي.
- معلومات الاتصال الخاصة بالمشتكي.
- موضوع الشكوى.
- تاريخ استلام الشكوى
- رقم الهاتف او البريد الالكتروني الخاص بالقسم المعني لمتابعة الشكوى.
- تسجيل جميع الاتصالات والاجراءات والوثائق التي تتعلق بالشكوى في النظام او السجل الالكتروني.
- الاحتفاظ بجميع المعلومات الخاصة بشكاوى العملاء المدخلة والمحفوظة في النظام او السجل الالكتروني الخاصة به لمدة (5) سنوات من تاريخ انتهاء معالجتها على الاقل او حسب مدد الاحتفاظ المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة – ان وجدت- ايهما أكثر.
- انشاء وحدة تنظيمية خاصة تتولى التعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتهخا، على ان تتناسب مع حجم اعمال الشركة وعدد المنتجات والخدمات وتنوعها وعدد الشكاوى، مع الالتزام بما يلي:
- رفدها بالموظفين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع شكاوى العملاء بكفاءة وفاعلية والتحقق من تمتعهم بالمعرفة الكافية بجميع الخدمات والتجات التي تقدمها شركة التأمين، بالاضافة الى الالمام بالتشريعات النافذة المتعلقة بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
- التعامل مع جميع الشكاوى بدون تمييز او تفرقة بين العملاء و/او المؤمن لهم و المستفيدين و بصورة واضحة و فعالة بما يحقق العدالة للعملاء و/او المؤمن لهم و المستفيدين.
- تسمية ضابط ارتباط مع البنك المركزي وبديلا عنه من موظفي الوحدة، وتحديد وسائل الاتصال بهما واعلام البنك المركزي عن اي تعديلاو تغيير يطرأ بالخصوص.
- عدم ربط الوحدة بخدمة استقبال والرد على استفسارات العملاء بخصوص خدمات ومنتجات شركة التأمين.
- متابعة ودراسة الشكاوى على النحو التالي:
- تقييم الشكوى ومعالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وعلى ان يتم تبليغ العميل بالقرار خلال (10) ايام عمل تحسب من تاريخ استلام الشكوى واستكمال كافة الوثائق لالازمة للنظر بها، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة اذا كانت طبيعة الشكوى تستدعي ذلك وعلى ان يتم اعلام المشتكي بمبررات ذلك التمديد.
- تبليغ المشتكي بالنتيجة النهائية للشكوى المقدمة منه وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة، على ان تكون بلغة بسيطة وسهلة لا تحتمل اللبس او التأويل ولا تحتوي على عبارات فنية متخصصة وغير مفهومة للمشتكي.
- اجراء تحليل دوري شامل لكافة شكاوى العملاء الواردة وذلك للوقوف على الشكاوى التي من شأنها ان تؤثر على سمعة شركة التأمين ووضعها المالي، ومعرفة مدى تكرار تلك الشكاوى ومن ثم البدء باتخاذ الاجراءات التصحيحية والوقائية لتلافي حدوثها في المستقبل.
- رفع الوحدة تقريرا دوريا الى الدائرة المكلفة بمهام الامتثال في شركة التأمين ونسخة منه الى الادارة العليا على ان يتضمن شكاوى العملاء بحق شركة التأمين مبينا فيها عدد الشكاوى الواردة وعدد الشكاوى التي تم حلها وقيمة التعويضات التي تم دفعها، على ان يتم تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي بخصوصها.
- ادراج ملخص نتائج تقرير تقييم الشكاوى بشكل مجمع في تقريرها السنوي وعلى موقعها الالكتروني مبينا فيها عدد الشكاوى الواردة والشكاوى التي يتم تسويتها وفقا لفروع التأمين.
المادة (13): التقدم بالشكوى للبنك المركزي
يجوز للعميل التقدم بشكوى إلى البنك المركزي بعد مراجعته لشركة التأمين وذلك في الحالات التالية:
- رد شركة التأمين على الشكوى لم يكن مقنعاً.
- لم تقم شركة التأمين بالرد على العميل خلال الفترة القصوى المحددة ضمن هذه التعليمات.
- رفض شركة التأمين استلام الشكوى.
المادة (14):تضارب المصالح
تلتزم شركة التأمين باتخاذ الإجراءات الكافية والملائمة لتجنب أي تضارب مُحتمل بين مصالح العملاء ومصلحتها على النحو التالي:
- التحقق من أن سياسة الحوافز والمكافآت المعتمدة لموظفيها لا تؤدي إلى مبيعات غير مناسبة أو سلوك يضر بمصلحة العميل أو تقديم مشورة غير حيادية.
- العمل على إدارة حالات تضارب المصالح التي تم تحديدها بشكل صحيح والإفصاح عنها وفق السياسات المعتمدة من قبل شركة التأمين.
المادة (15):الموقع الإلكتروني لشركة التأمين
تلتزم شركة التأمين بكل مما يلي:
- التأكد من أن كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة عبر موقعها الإلكتروني يتم عرضها بشكل واضح ودقيق ومُحدث.
- الالتزام بالشفافية في توعية العملاء وتعريفهم بطبيعة العمليات التي تتم عبر الوسائل الالكترونية، وبيان مخاطر هذه العمليات والالتزامات المترتبة عليها، مع الاخذ في الاعتبار وضع ارشادات وتعليمات واضحة بالخصو
المادة (16): الدعاية والإعلان
تلتزم شركات التأمين بالتعليمات النافذة الصادرة عن البنك المركزي بخصوص حماية المستهلك المالي بالقدر الذي ينطبق عليها، بما في ذلك ضوابط الإعلانات الخاصة بالمنتجات والخدمات والجوائز المقدمة من مزودي الخدمات المالية والمصرفية.
المادة (17):العملاء ذوي الإعاقة
تلتزم شركات التأمين بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بخصوص حماية المستهلك المالي بالقدر الذي ينطبق عليها، بما في ذلك تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة النافذة.
المادة (18):خطة استمرارية العمل
يجب أن تتضمن خطة استمرارية العمل لمواجهة الأحداث التي قد تؤثر سلباً على أعمال شركة التأمين، بحد أدنى كل مما يلي:
- الالتزام بالشفافية والعدالة في التعامل مع العملاء.
- توفير آلية بديلة ومناسبة لضمان استمرارية العمل، وعدم التأخر في تقديم خدمات التأمين، والوفاء بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
المادة (19): أحكام عامة
لغايات هذه التعليمات يُعد أي مما يلي من وسائل التبليغ المعتمدة:
- التبليغ الخطي.
- البريد الإلكتروني والقنوات الإلكترونية الخاصة بشركة التأمين.
- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.
- الحساب الإلكتروني المنشأ للعميل على تطبيق سند.
- أي وسيلة أخرى يعتمدها المحافظ لهذه الغاية.
المادة (20): أحكام عامة
على شركة التأمين الالتزام بما يلي:
- المحافظة على أي أموال أو حقوق تحوزها لصالح العميل.
- الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامها بأحكام هذه التعليمات، بما فيها بيان الخدمات التي رفضت شركة التأمين القيام بها أو امتنعت عن قبولها أو تجديدها مع توضيح أسباب الرفض أو الامتناع، والعمليات التي قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزاماته.
- نشر هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
المادة (21): أحكام عامة
- تلتزم شركة التأمين بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذه التعليمات وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.
- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تلتزم شركة التأمين بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه 2026/4/30 بخصوص اعتماد نظام أو سجل إلكتروني لتسجيل جميع الشكاوى وإنشاء وحدة تنظيمية خاصة تتولى التعامل مع شكاوى العملاء تنفيذاً لأحكام الفقرتين (ب و ج) من المادة (11) من هذه التعليمات.
المادة (22): أحكام عامة
للمحافظ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (23): تلغى تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاتها.
تحميل التعليمات
يمكنك الآن تحميل تعليمات أصول ممارسة المهنة و الضوابط اللازمة لتعامل شركة التامين مع عملائها بطريقة عادلة و شفافة
تنزيل الملف